المقداد السيوري

21

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

نسيانا حل ، ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها . فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل . وقيل : يكفي الحركة ، وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه :

--> ( 1 ) قال في المقنعة : 90 وإذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح وخرج منه الدم فهو ذكى وان لم يكن منه حركة فهو منخنق في حكم الميتة وكذلك ان لم يسل منه دم . ( 2 ) المقنع : 139 . ( 3 ) الكافي 6 / 233 ، التهذيب 9 / 56 ، الوسائل 16 / 320 . ( 4 ) النهاية : 584 ، السرائر : 369 . ( 5 ) الكافي 6 / 232 ، التهذيب 9 / 56 ، قرب الإسناد : 21 . وفيه " منتنا " بدل " متثاقلا " .